آراء حرة

الاستاذ الدكتور/وليد محمد وهبه يكتب..أستهلاك اتفاق تحكيم 

 

بقلم الاستاذ الدكتور/وليد محمد وهبه.. أستاذ القانون التجارى المساعد بالجامعة العربية المفتوحة 

 يعتبر لفظ استهلاك اتفاق التحكيم هو الذى بيشير إلى إنهاء مهلة التحكيم وصدور الحكم ويعد أهمية هذا المصطلح فى كونه بيحققوا الضرورية الموضوعية النبتغاه من إنهاء اتفاق التحكيم و التى تبيح اللجوء إلى القضاء مما يحق لذى الشأن إن يتمسك إذا انقضت المهلة المحددة لتنفيذ إجراءات التحكيم يسقط الحق فى التمسك باتفاق التحكيم ويحق اللجوء إلى القضاء

 رغم ذلك إذا اتفق الطرفان على إنهاء إجراءات التحكيم سواء اتفاقاً أو قانوناً لصدور الحكم ، ولم يتفق على مدها صراحة أو ضمنياً ، الاتفاق يسقط الحق فى التمسك به على حد قول المشرع ، فإذا صدر الحكم بعد انتهاء الميعاد ، جاز الطعن فيه بدعوى البطلان . 

علة ذلك : أن الحكم يكون قد صدر من محكم لم يعد يملك ولاية الفصل فى النزاع التي أستمدها من الاتفاق الذي انقضى أجله للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان ، ومن ذلك اوجب المشرع على هيئة التحكيم أن تصدر حكمها المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه الخصوم فقد يتفق الطرفان على أن الميعاد المحدد لهيئة التحكيم لإصدار الحكم المنهي للخصومة هو شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر أو أي مدة أخرى يتفق عليها الطرفان ولهما أن يتفقا على ان تبدأ تلك المدة من تاريخ بدء الاجراءات أو من تاريخ الانتهاء من تشكيل هيئة التحكيم أو من تاريخ أول جلسة أو حسبما يتفق الاطراف وقد أوجب القانون على هيئة التحكيم الالتزام بذلك مع حقها إذا إقتضت الضرورة في مد المدة المتفق عليها لإصدار الحكم المنهي للخصومة وبما لايزيد عن ستة أشهر وهذه الرخصة الممنوحة لهيئة التحكيم هي إستثناء على مبدأ سلطان الارادة قرره المشرع لإعطاء هيئة التحكيم مكنة فحص وتمحيص أدلة الاثبات المقدمة إليها. 

وإستكمالاً بمعرفة الخصوم ودرءاً لخطورة إصدار أحكام متسرعة قد يترتب عليها أضرار جسيمة يصعب تداركها ومن ثم فقد أعطي المشرع لهيئة التحكيم هذه المكنة لكى تقررها من عدمه وفقاً لسلطتها التقديرية. 

وفي حالة عدم اتفاق الاطراف على المدة الواجب على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة خلالها فقد أوجب المشرع على هيئة التحكيم أن تصدر حكمها خلال إثنى عشر شهراً مع حقها في مد تلك المدة إذا اقتضت الضرورة إلي ذلك بما لا يزيد عن ستة أشهر أخرى. 

وإذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إاليه بالفقرة السابقة يجوز لأي من الطرفين أن يلجأ إلي رئيس المحكمة المشار اليها بالمادة ( 9 ) من ذات القانون لطلب أي من الامرين :- 

 الاول: طلب الأمر بتحديد ميعاد إضافي لتتمكن هيئة التحكيم من إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها  

ثانيا: طلب الأمر بإنهاء الاجراءات

وفي حالة صدور قرار من رئيس المحكمة المشار اليها بالمادة التاسعة بناء على طلب أي من الطرفين بإنهاء الاجراءات يحق لأي منهما رفع دعواه للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع للفصل فيه. 

الامر بانهاء الاجراءات يترتب عليه انقضاء القوة الملزمة لشرط التحكيم الوارد بالعقد كما يترتب عليه إنقضاء الاختصاص الولائي لهيئة التحكيم وعودة الاختصاص القضائي للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع لتصبح هى صاحبة الولاية العامة في الفصل في النزاع. 

هذا وقد قضت محكمة النقض بأن :- 

إذا كانت الدعوى قد رفعت بطلب مشارطة تحكيم لم يشترط فيها ميعاد للحكم وأسس المدعي دعواه على مضي المده المحددة قانوناً دون أن يصدر المحكمون أحكاماً في المنازعات المنوط بهم انهاؤها فقضي الحكم في منطوقه ببطلان المشارطة وتبين من أسبابه أنه يقوم في حقيقة الواقع على اساس من المادة 713 من قانون المرافعات القديم (المقابلة للمادة 45 من القانون رقم 27 لسنة 1994م ) وأن المحكمة وإن كانت قد عبرت في منطوق حكمها بلفظ البطلان إلا أنها لم تردد به إلا انقضاء المشارطة بانقضاء الآجل الذي حدده القانون ليصدر المحكمون حكمهم في خلاله وهذا هو بالذات ماقصد اليه المدعي من دعواه ، ولم يرد في أسباب الحكم إشارة إلي أن ثمة بطلاناً لاحقا بالمشارطة ناشئاً عن فقدان ركن من أركان انقضائها يكون موجهاً الي عبارة لفظية أخطأت المحكمة في التعبير بها عن مردها ليست مقصودة لذاتها ولاتتحقق بهذا النعي للطاعن إلا مصلحة نظرية بحته وهي لاتصلح أساساً للطعن ، ذلك أن البطلان المؤسس على انقضاء المشارطة ليس من شأنه أن يمس مايكون قد صدر من المحكمين من أحكام قطعية فترة قيام المشارطة. 

( الطعن رقم 186 لسنة 24ق – جلسة 19/6/1958م – مجموعة الاحكام – السنة التاسعة – ص 571)

هذا مع ضرورة مراعاة أن ميعاد التظلم من الأمر الصادر على عريضة بإنهاء الإجراءات طبقا للمادة 45 من قانون التحكيم هي عشرة أيام ويبدأ ميعاد التظلم من تاريخ إعلان الأمر والتظلم للقاضي فى الأمر يسقط الحق في إبداءه للمحكمة المختصة إذ لا يجوز الجمع بين طريقي التظلم. 

ومن الثابت أن عدم الاعتراض على تجاوز مدة التحكيم للمدة المتفق عليها طوال المدة التي استغرقتها الإجراءات وحتى صدور الحكم المنهي لمنازعة التحكيم يعد نزولا عن الحق في الاعتراض طبقاً للمادة الثامنة من قانون التحكيم ، تجاوز مدة التحكيم للمدة المحددة في المادة 45 من قانون التحكيم ، ليس من أحوال بطلان حكم التحكيم المقررة في القانون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى