توب ستوري

عضوة بالتنسيقية خلال جلسات الحوار الوطنى تقترح إنشاء صندوق لإدارة واستثمار مال القصر 

قالت داليا فكرى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ممثلة عن حزب المحافظين، فى كلمتها خلال جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى بالمحور المجتمعى فى الحوار الوطنى حول “مسائل الوصاية”، أن هناك عدة إشكاليات فى قوانين الولاية بشقيها وأيضا قانون الأحوال الشخصية والأسرة رغم أن لدينا مخارج قانونية ودستورية يمكن الاستفادة منها عند إصدار أى تشريع.

وأضافت خلال مشاركتها فى جلسة لجنة الأسرة بالحوار الوطنى، أن أول إشكالية هى إعطاء الولاية الشاملة للأم، وهذه يمكن الرجوع لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979، والتى تتعامل مع الأم هنا باعتبارها كائن غير منقوص الأهلية، وهى والرجل متساويين فى الحقوق والواجبات أمام القانون.

وتابعت أن لدينا اتفاقيات دولية تعد مراجع لنا وتساعدنا على تحقيق مبدأ المساواة والقضاء على كافة أشكال التمييز، ويمكن اللجوء إليها أمام القضاء، ومنها اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 خاصة المادة 2 والمادة 3 و4 و5، والميثاق الإفريقى لحقوق الطفل ورفاهيته لعام 1990، والتى انضمت له مصر عام 2001، وذلك يجعلنا نطالب بإعطاء الولى والحاضن جميع أنواع الولايات وليس التعليمية فقط مثل الولاية العلاجية والرياضية، وأى قرار عادل يخص سلامة الطفل.

واستطردت: وكذلك الميثاق العربى لحقوق الطفل لعام 1983، والذى اعتمد ضمن بنوده استراتيجية تطوير التربية فى الوطن العربى والتى ستسمح لنا أن نطالب بملء أفواهنا بالاعتراف بضرورة الأخذ برأى الطب النفسى وآراء خبراء العلاقات الأسرية والاجتماعية فى تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى قوانين الأحوال الشخصية كلها ومتابعة الظروف الحياتية المناسبة للقصر أو المحضون.

وأوضحت داليا فكرى، أن الدستور المصرى وبنوده خاصة المادة 78، والمادة 80 سنرجع إليهم ونطالب بتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية والأمن للطفل باستثناء مسكن الطفل القاصر الذى توفى وليه أو المحضون من أى صراع قانونى لأن الأصل فى الأمان هو جدران تأويه أولا ثم أى شئ آخر.

واستكملت: وبالنسبة للقاصر خاصة لو بنات إذا كان المسكن هو الميراث كله، نطالب أن يضم القانون بند يسمح بأن يتم تأجيله أو تجميده من اقتسام التركة لحين بلوغ القاصر السن القانونى، أو إذا كان الولى أو الوصى سواء الأم أو الجد لديهم الملاءة المالية الكافية لأن يسددا قيمة نصيب الورثة الآخرين، أو إذا لم تتوافر شروط البند الأول فتحدد النيابة الحسبية قيمة المسكن محل نزاع التركة وتخصيص مبلغ شهرى له حد أقصى مناسب يتم دفعه للورثة الآخرين حتى يتم سداد كامل القيمة التى حددها الشرع.

ولفتت إلى أن هناك إشكالية أخرى تواجهنا وهى طول فترة التقاضى فى دعاوى الوصاية وترك السلطة التقديرية للنيابة الحسبية فى تقدير وصرف المال الذى تطالب به الأم، لذلك يجب تحديد الوقت الذى تأخذه النيابة الحسبية فى جرد التركه وإصدار قرارتها بمدة زمنية محددة أقصاها شهر، واللجوء لقاضى الأمور الوقتية لتيسير الأمور الملحة المتعلقة بالقاصر، مثل إجراء العمليات الجراحية واستخراج الأوراق الرسمية والإشراف على إدارة أمواله واستثمارها والرقابة على تبديدها، والنظر فى ضرورة إنشاء صندوق لإدارة واستثمار مال القصر إذا لم يقدم الولى أو الوصى ما يثبت أحقيته وخبراته فى إدارة هذا المال مع الرقابة على تنفيذ ذلك.

وأشارت فى نهاية الكلمة، إلى أنه لن يتحقق أى من هذا إلا بوجود إرادة حقيقية وسريعة لدى الأجهزة التنفيذية لتحقيقه، وهذا ما نأمله من هذا الحوار.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى