آراء حرة

الأستاذ الدكتور/ وليد محمد وهبه يكتب.....مدى قانونية إلزام المهن الحرة – غير التجارية - فى تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية (٥)

ومن ذلك مما سبق عرضه من سلسلة مقالات متتابعة لبحث تطبيق قانونى للفاتورة الغلكترونية على أصحاب المهن الحرة – غير التجارية – يتبين انه لا احقية للتقرير بإلتزام المحامى كغيره من المهن الحرة بإمساك دفاتر إرادات ونفقات وإصدار فاتورة إلكترونية خاصة وان الوصف القانونى الدقيق و المحدد قانونا يتبين من خلاله انه ينطبق على المعاملات التجارية البحته و ليس المهن الحرة و التى فرق بينها القانون كونها مهن لا تخضع فى تنظيمها لاحكام قانون التجارة.
كما أن المهن الحر و نقاباتها هى نقابات مهنية حرة وأعمالها اعمال مهنية حرة وليست اعمال خدمية ولا ينطبق عليها مفهوم الاعمال الخدمية و التى حاول ان يشبهها بها البعض مما يخرجها تماما من نطاق هذا الوصف الغير منضبط ولا يستوجب معه إلزامه بإمساك دفاتر او اصدار فواتير حتى لا يحدث إزدواج فى المحاسبة الضريبية الخاصة بالمهنة.
وجدير بالتنوية فيما يتعلق بالمصاريف النثرية فإن مهنة المحاماة هى أكثر المهن مشقة و التى يتحمل بها المحامى الكثير من التكاليف و النفقات خاصة فى ظل الإرتفاع المستمر للاسعار وإنه بيلتزم بمجموعة من النفقات التى لا يصدر بشأنها فواتير وغالبية هذه النفقات تتعلق بطبيعة عملة كمحامى من طباعة اوراق وتصوير مستندات ومصاريف نثرية تنفق اثناء سير الإجراءات القضائية.
كما ان الاتعاب التى يحصل عليها المحامى هى مجملة لكافة نفقاته من مصاريف رسمية ومصاريف نثرية ونفقات فى احتياجاته الشخصية وإلتزماته الحياتية و الشخصية مضاف اليها الى الاعباء الكثيرة التى يتحملها المحامى كى يقنع الموكل بالسير فى الدعوى واعطاء الاراء القانونية فى العديد من الاحوال مجانا دون تلقى ثمن للاستشاره مما يتأكد من خلاله الأستمرار فى رفع الاعباء المالية على المحامى سوف يترتب عليه مجموعة من النتائج الوخيمة.
وبناء على ذلك فإننا سوف نخلص لمجموعة من النتائج نجملها على النحو التالى:-
النتائج: أولا:إثبات عدم خضوع المهن الحرة – غير التجارية- كالمحامين لنظام الفاتورة الالكترونية طبقا لقانون الاجراءات الضريبية الموحد ولائحته التنفيذية.
ثانيا:وجود إزدواج ضريبي بين فى نظام تطبيق الضريبة على الدخل و القيمة المضافة.
ثالثا:الالزام بتطبيق نظام الفاتورة الالكترونية فيه خرق لبروتوكول القيمة المضافة المحرر بين النقابة العامة للمحامين و وزارة المالية.
رابعا:عدم القدرة على اصدار الفاتورة الالكترونية التى تفيد قيمة الحسابات و النفقات النثرية التى تنفق اثناء مباشرة الدعاوى و الاجراءات القضائية.
خامسا:تأدية الاستشارات القانونية ومراجعة العقود و التسويات يسدد عليها ضريبة دخل وليس ضريبة قيمة مضافة حتى لا يحدث ازدواج ضريبي.
سادسا:عدم إلتزام المحامى بإمساك دفاتر إيرادات و نفقات لكونه يقدم إقرار ضريبى شامل وحر وغير مقيد بدفاتر خاصة وان الاقرار الضريبي منصوص عليه بالقانون ويقدم عن دخله وتحت مسئوليته.
التوصيات: أولا:عدم إلزام المحامى بإمساك دفاتر منتظمة كما اورد فى اللائحة فالائحة قرار وزارى يمكن تعديله حتى لا يتم التلاعب او احتساب مجموعة كبيرة من القيمة تتجاوز فى حدودها قيمة الدخول و النفقات مما يسقط الكثير من الارباح المستحقة على الضريبة ويستوجب الاعفاء.
ثانيا:عدم المغالاة فى الاجراءات الواجب اتباعها للتسجيل فى انظمة الفاتورة الالكترونية التى يجب ان تصدر من خلالها وذلك كى لا يتطر المحامى الى رفع اتعابه ومصاريف نفقات الدعاوى.
ثالثا:يجب على المحامى ان يفصل بين اتعابه وبين مصاريف رفع الدعاوى وان يرتفع بنسبه الاتعاب المقرر حساب الضرائب عليها فى الدعاوى.

 

 

 

 

 

الأستاذ الدكتور/ وليد محمد وهبه يكتب…..مدى قانونية إلزام المهن الحرة – غير التجارية – فى تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية (٥)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى