أخبار الدولةتوب ستوري

خلال مناقشة قانون حماية المنافسة..مجلس النواب يوفق على فحص طلبات الاندماج أو التركز الاقتصادي

رئيس مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (19 مكرراً ج) المتضمنة بالمادة الثانية من مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والتي تختص بفحص طلبات الاندماج أو التركز الاقتصادي.

وتنص المادة على: يتولى الجهاز فحص التركز الاقتصادي في مرحلة الفحص الأولى خلال ثلاثين يوم عمل تبدأ من يوم العمل التالي لتاريخ إيداع ملف الإخطار المنصوص عليه في المادة (19 مكرراً أ) كاملاً، لبيان عما إذا كان يشكل أياً من القيود الواردة في المادة (19 مكرراً ب)، ويجوز مد هذه المدة خمسة عشر يوم عمل في حالة تقديم عرض التزامات وضوابط من الأشخاص على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويصدر مجلس إدارة الجهاز قراراً بتشكيل لجان فحص تشكل من ثلاثة من أعضائه، وتجتمع هذه اللجان بدعوة من رئيسها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضائها، ويجوز لها الاستعانة بمن تراه من الخبراء دون أن يكون له الحق في التصويت.

   وتصدر لجان الفحص المشار إليها في الفقرة السابقة أحد القرارات الآتية:

1- عدم اختصاص الجهاز بنظر ملف الإخطار.

– حفظ الطلب: في حالة عدول الأشخاص عن تنفيذ التركز الاقتصادي.

3- الموافقة: إذا كان التركز الاقتصادي المخطر به يتوافق مع المادة (19 مكرراً ب) من هذا القانون.

4- الموافقة المشروطة: إذا كان التركز الاقتصادي أصبح متوافقًا مع المادة (19 مكرراً ب) من هذا القانون بعد الموافقة على عرض الالتزامات والضوابط المقدم من الأشخاص.

5- الإحالة لمرحلة الفحص الثانية: إذا كان التركز الاقتصادي يثير شبهة الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها.

   وإذا انقضت المدة المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة دون صدور قرار اعتبر ذلك بمثابة موافقة على التركز الاقتصادي.

فيما وافق المجلس على المادة (19 مكرراً د) وتنص على:

يستمر الجهاز في فحص ملف الإخطار خلال ستين يوم عمل تبدأ من تاريخ صدور قرار من إحدى لجان الفحص بإحالة ملف الإخطار إلى مرحلة الفحص الثانية، ويجوز مد هذه المدة خمسة عشر يوم عمل في حالة تقديم عرض التزامات وضوابط من الأشخاص، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

فإذا انقضت المدة المحددة في الفقرة السابقة دون صدور قرار، اعتبر ذلك بمثابة موافقة على تنفيذ التركز الاقتصادي.

ويصدر مجلس إدارة الجهاز، بعد انتهاء مرحلة الفحص الثانية، أحد القرارات الآتية:

1- حفظ الطلب: في حالة عدول الأشخاص عن تنفيذ التركز الاقتصادي.

2- الموافقة: في حالة ما إذا كان التركز الاقتصادي المخطر به يتوافق مع المادة (19 مكرراً ب) من هذا القانون.

3- الموافقة المشروطة: إذا كان التركز الاقتصادي أصبح متوافقًا مع المادة (19 مكرراً ب) بعد الموافقة على عرض الالتزامات والضوابط المقدم من الأشخاص.

4- الرفض: إذا كان من شأن التركز الاقتصادي الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، ويجوز التظلم من قرار الرفض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار الأشخاص به.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى